الشيخ محمد رضا نكونام
160
حقيقة الشريعة في فقه العروة
الثاني - أربعون ، وفيها مسنّة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفي ما زاد يتخيّر بين عدّ ثلاثين ثلاثين ، ويعطي تبيعاً أو تبيعة ، وأربعين أربعين ويعطي مسنّة . م « 3351 » وأمّا في الغنم فخمسة نصب : الأوّل - أربعون ، وفيها شاة . الثاني - مأة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان . الثالث - مأتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياة . الرابع - ثلاثمأة وواحدة ، وفيها أربع شياة . الخامس - أربعمأة فما زاد ، ففي كلّ مأة شاة ، وما بين النصابين في الجميع عفو فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق . م « 3352 » البقر والجاموس جنس واحد ، كما أنّه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن ، وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكلّ . م « 3353 » في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط ، وإذا كان المجموع نصاباً ، وكان نصيب كلّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم . م « 3354 » إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً ولو متباعداً يلاحظ المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ولا يلاحظ كلّ واحد على حدّة . م « 3355 » أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع ومن المعز الثنيّ ، والأوّل ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية ، والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة ، ولا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب ، بل له أن يدفع شاة أخرى ؛ سواء كانت من ذلك البلد أو غيره ؛ وإن كانت أدون قيمةً من أفراد ما في النصاب ، وكذا الحال